السيد محمد حسن الترحيني العاملي
25
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فلو أوصى للحمل اعتبر ) وجوده حال الوصية ( بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية ) فيعلم بذلك ( 1 ) كونه موجودا حالتها ، ( أو بأقصى ) مدة ( الحمل ) فما دون ( إذا لم يكن هناك زوج ، ولا مولى ) ، فإن كان أحدهما ( 2 ) لم تصح ، لعدم العلم بوجوده عندها ، وأصالة عدمه ( 3 ) ، لإمكان تجدده بعدها ، وقيام الاحتمال ( 4 ) مع عدمهما بامكان الزنا ، والشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرمات ، وندور الشبهة . ويشكل الأول لو كانت كافرة ( 5 ) ، حيث تصح الوصية لحملها . وربما قيل على تقدير وجود الفراش ( 6 ) باستحقاقه ( 7 ) بين الغايتين ( 8 ) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما ( 9 ) ، أو ما يقاربها ( 10 ) . وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا ، فلو وضعته ميتا بطلت ، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت ( 11 ) لوارثه .